التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٧ - كتاب الخمس
مسئلة ٧٤/ برجح اخري/ يعني من نوع اخر.
مسئلة ٧٤/ فعدم الجبر لا يخلو عن قوّة/ بل الجبر لا يخلو عن قوّة مع اتّحاد رأس المال و ان كان العدم احوط.
مسئلة ٧٥/ و لا يجوز له التّصرّف/ بعد استقرار و يتحقّق بالنقضاء السّنة في الأرباح.
مسئلة ٧٦/ يجوز له/ فيه منع.
مسئلة ٧٦/ الكلّي في المعيّن/ بل الأظهر كونه علي وجه الاشاعة.
مسئلة ٧٧/ لأربابه/ مع امضاء الحاكم.
مسئلة ٧٨/ ثمّ التّصرّف/ ان كان فرض المسئلة بعد استقرار الخمس و تمام العام فلا معني للمصالحة في تأخير الخمس المستقرّ نعم للحاكم اذا اقتضي المصلحة الاذن في التّصرّف في الخمس مع التّضمين مطلقا او موقّتاً كما انّ للمالك المصالحة مع الحاكم في مقدار الخمس اذا كان مجهولًا و تعذّر تعيينه بعد تمام الحول لكن هذا غير مراد من العبادة و ان كان قبل الاستقرار فهي عين المسئلة السّابقة.
مسئلة ٨٠/ جاز و صحّ/ قد مرّ المنع فيه.
مسئلة ٨١/ فلا يجب/ فيما بقي بعد الحول من النّقود و الزّاد اشكال بل منع نعم فيما صرف في اشتراء الرّاحلة او في استيجارها ذهاباً و اياباً فلا اشكال فيه.
مسئلة ٨٤/ اشكال/ الأقوي التّعلقّ فيخرجه الوليّ قبل البلوغ.