التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٦ - كتاب الخمس
مسئلة ٦٤/ عبدأ وجارية/ الفرق بين ما ذكر من الأمثلة و ساير ما يتعارف صرفه من المأكول و الملبوس و المركوب و المثالها مشكل و لا يبعد جواز الصّرف في الكلّ نعم لو صرف من غير الربّح فاحتا به منه خلاف الاحتياط.
مسئلة ٦٦/ اذا استقرض/ هذا اذا ادّاه في سنة الرّبح و الّا فالأحوط عدم احتسابه.
مسئلة ٦٧/ ما اشتراه/ من الأرباح.
مسئلة ٦٧/ فالأحوط/ لكنّ الأقوي عدم الوجوب فيها و كذا في الحليّ المذكور.
مسئلة ٧٠/ علي الأحوط/ بل الأقوي.
مسئلة ٧٠/ اذا لم يتمكّن/ او تمكّن وعصي.
مسئلة ٧١/ من المؤمنة/ اذا صرف فيها او حصل باسباب قهريّة و امّا اذا كان ما اقترضه لم يصرف فيها و كان موجوداً بعينه او بدله الي انقضاء سنة الرّبح فليس ادائه منها سواء اقترضه لتكثير المال او للحوائج.
مسئلة ٧١/ لم يتمكّن/ بل و ان تمكّن.
مسئلة ٧١/ ممّا بقي/ اذا اقترضه و صرفه في المؤمنه و الّا فالأقوي وجوب خمسه قبل الأداء.
مسئلة ٧٢/ او اتلف/ بلاداع عقلائيّ بحيث يعدّ عبثاً او سفها.
مسئلة ٧٢/ و كذا الو وهبه/ هبة غير لائقة بحاله.
مسئلة ٧٤/ تجارة اخري/ يعني من نوع اخر.