التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٢ - فصل في بقية احكام الزكوة
كان المنذور هو التّطبيق فلا بدّله من الرّجحان.
مسئلة ٣٢/ و ان كانت العين باقية/ بل يجوز مع بقاء العين الّا ان يقصد كونها صدقةً مستحبّةً علي تقدير عدم الوجوب بأن يقصد الاعطاء للّه تعالي بالأمر الفعلّي.
فصل في اوصاف المستحقّين
مسئلة ٤/ لا يعطي ابن الزّنافيعني في حال صغره لكنّه محلّ تأمّل.
مسئلة ٧/ فيجب الفحص/ الأقوي كفاية دعويه من دون لزوم الفحص.
الثّالث/ بشرط او غيره/ سقوطها بالشّرط محلّ تأمّل.
مسئلة ١٠/ او المؤلّفة قلوبهم/ فيما زاد علي النّفقة الواجبة فيها و في سبيل الله و ابن السّبيل فلا يعطي عليهم للانفاق بهذه العناوين و سيأتي منه قدّس سرّه.
مسئلة ١٢/ بالشّرط او نحوه/ قد مرّ الاشكال في سقوطها بالشّرط.
مسئلة ١٢/ مع يار الزّوج/ و بذله و لو بالاجبار.
مسئلة ١٩/ او عاجزا/ علي الأحوط و ان كان الأظهر الجواز مع العجز المسقط للتّكليف.
مسئلة ٢٠/ ابقا/ ان كان عدم البذل لا باقه ففيه اشكال.
مسئلة ٢١/ الأحوط/ لا يترك.
فصل في بقيّة احكام الزّكوة
الأولي/ مقلّداً له/ بل و ان لم يكن مقلدّاً له ان كان الطّلب حكما.