التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦١ - فصل في اصناف المستحقين للزكوة
مسئلة ١٧/ فالأحوط/ لا يترك.
مسئلة ١٨/ جواز اعطائه/ مع امكان الاستمهال او الاستدانة مشكل فلا يترك الاحتياط.
مسئلة ٢٠/ فالأحوط عد تصديقه/ و الأقوي قبوله ان لم يكذبه الدّائن و حصل من قوله الظّنّ فيجوز اعطائه لاداء دينه نعم اداء دينه بذلك من دون الاعطاء عليه محلّ منع.
مسئلة ٢٤/ جازله احتسابه/ بان يبرء ذمّة الغارم زكوة.
مسئلة ٢٤/ و فاء للدّين/ اي يأخذ الزّكوة و فء للدّين.
مسئلة ٢٤/ مقاصّة/ بان يأخذ الزّكوة الّتي هي ملك لكي الفقير تقاصّا عن دين هذا الفقير الشّخصيّ و قدر ورد هذا التّعبير في الرّواية لكنّ الأحوط ترك هذا القسم لاحتمال عدم ارادة معناه المصطلح في الرّواية و يمكن ان يكون الأخذ بالمقاصّة تفسيراً لاحتساب الزّكوة و فاء للدّين لكنّه علي هذا ليس له معني محصّل.
مسئلة ٢٩/ من سهم سبيل الله/ فيه اشكال.
مسئلة ٢٩/ الّا اذا كان/ بل و ان كان من قصده ذلك فلا يترك الاحتياط.
الثّامن/ ان لا يكون سفره في معصية/ و لا يكون نفسه في معصية ايضاً علي الأحوط.
الثّامن/ علي الأقوي/ بل الأحوط.
الثّامن/ الي الحاكم/ ان لم يتمكّن من الدّفع الي المالك او وكيله.
مسئلة ٣١/ او مطلقا/ بان يكون هذا الفرد من الزّكوة منذوراً و امّا ان