التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦ - فصل فى المطهرات و هى امور احدها الماء
الشّبهة في الفهوم فالأقوي المنع.
الثّاني
فالأحوط الاقتصار/ لا يترك.
مسئلة ١/ بالتعّعدّد/ مالم يتّحد بالاتّصال.
مسئلة ٢/ بقا العفو/ مشكل الّا مع الاستهلاك.
مسئلة ٣/ فالأحوط/ والأقوي فيه العفو الّا في المسبوق بعدمه.
مسئلة ٨/ اشكال/ و الظّاهرعدم العفو.
الرّابع
شعر الكلب/ لا اشكال فى عدم العفو فى اجزاء ما لا يؤكل لحمه و ان كان طاهرا.
فصل فى المطهّرات و هى امور احدها الماء
امّا الأوّل/ تغيّر الماء/ بالنّجاسة.
و امّا الثّاني/ و التّغير/ في اختصاصه بالقليل اشكال يأتي بيانه انشاء اللّه
مسئلة ٢/ ايضاً كذلك/ يعني يشترط في التّطهير عدم تغيّر الماء باالنّجاسة حين الاستعمال مثل ما في الاطلاق لكنّ الظّاهر الفرق حيث انّه يشترط فيه عدم التّغيّر مادام متّصلًا بالمحلّ فلو تغيّر و لو بالعصر لم يحكم بطهارة المغسول بخلاف الاطلاق.
مسئلة ٣/ المختار/ و قدمرّ المختار منّا فراجع.
مسئلة ٤/ الثّوب/ بل في مطلق المتنّجس بالبول عدي الانية الّتي بأتي حكيها انشاء اللّه.