التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٢ - فصل في وقتها
انَّكَ انتَ الوَهّابُ. و لا يبعد ان يستفاد من قوله و تقول في القنوت رجحان ما ذكر فى مطلق القنوت لاخصوص يوم الجمعة و خصوص الرّكعة الأولي و خصوصيّة الجمعة انّما في كون قنوتها في الرّكعة الأولي بعد القرائة في قبال كونه في الثّانية بعد الرّكوع او في قبال ساير الصّلوات حيث لا قوت في الرّكعة الأولي منها اصلا.
فصل في وقتها
و اوّله زوال الشّمس و الظّاهر انّه يخرج بمضيّ مقدار ساعة يتمكنّ المكلّف من ادائها مع تحصيل شرايطها من الطّهارة و الاجتماع و غير هما بحسب عادة العامّة برفاهيّة من غير تو ان مخلّ و لا تعجيل موجب للاضطراب.
مسئلة ١ لو خرج الوقت و هو فيها فان ادرك ركعة منها في الوقت اتمّها جمعةً اماماً او مأموماً او منفرداً و الّا فالظّاهر البطلان و تعيين الظّهر لكنّ الأحوط اتمامها رجاءً ايضاً. مسئلة ٢ لا تقضي الجمعة بفوات وقتها بل يأتي حينئذ بالظّهر اداءاً في الوقت و قضاءاً في خارج الوقت. مسئلة ٣ علي فرض وجوب الجمعة تعييناً لو صلّي المكلّف بها الظّهر في وقتها بطلت و وجب عليه السّعي فان ادركها و الّا اعاد الظّهر و لم يجتز بالأوّل و كذا من زعم انّ فرضها الجمعة و مع ذلك صلّي الظّهر ثمّ بان عدم التّمكّن من الجمعة نعم لو تمشّي منه قصد القربة بان صلّي الظّهر نسياناً او غفلة او بزعم الصّحّة و لو جهلًا صحّت الظّهر حينئذ و لا تعاد و كذا الواتي بالظّهر رجاءاً مع الشّكّ في التّمكنّ من الجمعة فبان عدم التّمكّن. مسئلة ٤ من كان فرضه الجمعة و تيقّن باتّساع الوقت لأقلّ الخطبتين و ركعتين خفيفتين وجبت عليه الجمعة.
مسئلة ٥ لو شكّ من فرضة الجمعة في اتّساع الوقت للشّكّ في مقدار الزّمان وجبت عليه و ان ظنّ القصور و كذا يجوز الاتيان و الاجتزاء بها علي القول بالتّخيير و الاجتزاء و امّا لو علم بانّ الوقت مثلًا نصف ساعة و شكّ في مقدار حاجة الصّلوة فالأحوط وجوب