التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٤ - فصل في الشكوك التي لا اعتباربها
ترك الصّلوة في ذلك المكان مع التّمكّن.
مسئلة ١/ و لا يبعد تحقّقه/ الظّاهر انّ المدار في الكثيرة علي ان يحصل له حالة لا يمضي عليه ثلاث صلوات متوالية خالية عن الشّكّ فمعها لا يعتني بالشّكّ و ان ذالت عنه تلك الحالة بان صلّي ثلاث صلوات خالية عن الشّك يزول عنه حكم كثير الشّكّ.
مسئلة ١/ ان لا يكون/ بل المعتبر صدق كونها حالةً ثانويّةً له عرفاً من غير فرق بين اسباب عروضها.
مسئلة ٢/ علي بقائها/ في الشّبهة المصداقيّة و امّا في المفهوميّة فيرجع الي احكام الشّكّ.
مسئلة ٤/ لا بأس به/ بل الأحوط عدم الاعتناء مطلقا
مسئلة ٦/ احوط/ لا يترك مع التّمكّن و عدم الحرج.
السّادس/ لا في الأفعال/ بل الرّجوع فيها ايضاً لا يخلو عن وجه ان كان الشّكّ في فعلهما معاً لكنّ الاحتياط لا يترك.
السّادس/ يرجع الي المتيقّن/ بل الظّانّ يعمل بظنّه و الشّاكّ يرجع اليه.
مسئلة ٩/ الأحوط اعادة الصّلوة/ لمن كان رجوعه مخالفاً لوظيفة شكّه و الّا فيكفيه العمل بها بعد الرّجوع و الاتمام.
مسئلة ٩/ رجوع البعض/ مشكل فلا يترك الاحتياط.
السّابع/ الوتر/ الأحوط فيها الاعادة.
مسئلة ١٠/ لا يجب قضاء/ بل لم يشرع.
مسئلة ١١/ بل تجب/ علي الأحوط.