التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠ - الخامس الدم
مسئلة ٢/ من يد المسلم يحكم/ بل يحكم بالطّهارة مع الشّكّ و لا اثر ليد المسلم فى المقام.
مسئلة ٦/ من يد المسلم/ الظّاهر من الأخبارانّ المأخوز من سوق الاسبلام و لو من يد الكافر ان لم يعلم سبقه بسوق الكفرّ محكوم بالطّهارة و المأخوز من سوق الكفر و لو من يد المسلم ان لم يعلم سبقه بسوق الاسلام محكوم بالنجّاسة الّا اذا عامل معه المسلم معاملة الطّهارة مع احتمال احرازه لهالكن لا يترك الاحتياط فى المأخوز من يد الكافر مطلقاً حيث ادّعى الاجماع على بخاسته و الأجماع على طهارة المأخوز من يد المسلم مطلقاً و ان ادّعى ايضاً لكنّ الأحوط الاجتناب من المأخوز منه فى سوق الكفر.
مسئلة ٩/ نجس/ مشكل و ان كان الاحتياط حسناً.
مسئلة ١٣/ نجسة/ على الأحوط.
مسئلة ١٦/ طاهر/ بل نجس و ان كان قليلًا.
مسئلة ١٩/ الأقوي جواز/ مشكل جدّاً.
الخامس الدّم
فالمتخلّف/ و كذا المتخلّف فى الجزء الغير الماكول من المأكول كالطّحال.
مسئلة ١/ نجسة/ على الأحوط.