حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ٣٧١ - الفصل الثاني«إستحباب الحجامة و آدابها»
السّبت و يوم الأربعاء، و حدثته بالحديث الذي ترويه العامّة عن رسول الله ٦ فأنكروه و قالوا: الصّحيح عن رسول الله ٦ أنّه قال: إذا تبيّغ بأحدكم الدم[١] فليحتجم لا يقتله، ثم قال: ما علمت أحدا من أهل بيتي يرى به بأسا[٢].
- قال أبو عبد الله الصادق (ع): إنّ في يوم الثلاثاء ساعة من وافقها لم يرق دمه[٣] حتّى يموت أو ما شاء الله[٤].
- عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تحتجموا في يوم الجمعة مع الزوال. فإنّ من احتجم مع الزوال في يوم الجمعة فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه[٥].
- عن أبي عبد الله (ع) قال: إقرأ آية الكرسيّ و احتجم أيّ يوم شئت، و تصدّق و اخرج أيّ يوم شئت[٦].
- عن أبي عبد الله (ع) أنّه قال: إنّ أوّل ثلاثاء تدخل في شهر (آذار) بالروميّة الحجامة فيه مصحّة سنته[٧].
- عن الباقر (ع) أنّه قال: ما اشتكى رسول الله ٦ وجعا قطّ إلّا كان مفزعه إلى الحجامة[٨].
- عن الباقر (ع) قال: قال رسول الله ٦: الحجامة في الرأس شفاء من كلّ داء إلّا السام- أي الموت-[٩].
- عن أبي جعفر الباقر (ع) قال: و من احتجم فنظر إلى أوّل محجمة من دمه أمن من الرمد إلى الحجامة الأخرى[١٠].
[١] - تبيّغ به الدم: أي هاج، و تردّد فيه، و التبييغ: ثوران الدم و صيحانه، و منه تبيّغ الماء، إذا تردد و تحيّر في مجراه.
[٢] - البحار: ج ٥٩، ص ١١٨، ح ٣٦.
[٣] - لم يرق دمه: أي لم يجفّ و لم يسكن، و الظاهر أن المراد عدم انقطاع الدم حتى يموت بكثرة سيلانه.
[٤] - البحار: ج ٥٩، ص ١٢٩، ح ٩٤.
[٥] - البحار: ج ٥٩، ص ١٣٠، ح ٩٦.
[٦] - البحار: ج ٥٩، ص ١٣١، ح ٩٩.
[٧] - البحار: ج ٥٩، ص ١١٨، ح ٣٧.
[٨] - البحار: ج ٥٩، ص ١١٩، ح ٣٩.
[٩] - البحار: ج ٥٩، ص ١٢٠، ح ٤٤.
[١٠] - البحار: ج ٥٩، ص ١٢١، ح ٤٧.