حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ٢١٩ - الفصل الحادي عشر«آداب الرضاع و تربية الأولاد و رعايتهم»
الفصل الحادي عشر «آداب الرضاع و تربية الأولاد و رعايتهم».
قال المصنّف العلّامة المجلسي ;: إعلم أن حدّ الرضاعة للطفل و فطامه يكون إلى سنتين.
- و قال المشهور من العلماء أنه لا يجوز الزيادة في الرضاع أكثر من سنتين من دون عذر، و لا ينبغي أن تقلّ مدّة الرضاعة عن إحدى و عشرين شهرا إلا للضرورة.
و أوجب العلماء على المرأة أن ترضع طفلها اللبّاء (بكسر اللام) و هو أوّل اللبن في النتاج (أي أوّل ما يحلب عند الولادة) و قد قيّده بعضهم بثلاثة أيام، و إنّما وجب عليها ذلك، لأن الولد لا يعيش بدونه.
- عن سليمان بن داود المنقريّ قال: سئل أبو عبد اللّه (ع) عن الرّضاعة فقال: لا تجبر الحرّة على رضاع الولد، و تجبر أمّ الولد[١].
- عن محمد بن العبّاس بن الوليد، عن أبيه، عن أمه أمّ إسحاق بنت سليمان قالت: نظر إليّ أبو عبد اللّه (ع) و أنا أرضع أحد إبنيّ محمد و إسحاق فقال: يا أمّ إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد و أرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما و الآخر شرابا[٢].
[١] - الوسائل: ج ١٥ ص ١٧٥ باب ٦٨ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
[٢] - الوسائل: ج ١٥ ص ١٧٦ باب ٦٩ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.