حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ٢٤ - الفصل الثاني«في بيان أنواع الألبسة التي يحرم لبسها»
- روي أن رسول الله ٦ قال لعلي (ع) إنّي أحبّ لك ما أحبّ لنفسي، و أكره لك ما أكره لنفسي، فلا تختّم بخاتم ذهب (إلى أن قال): و لا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه[١] ...
و في رواية أخرى عنه ٦ قال: و لا تلبسوا الحرير و لا الديباج، فإنّها لهم في الدنيا، و لنا في الإخرة[٢].
- عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يحلّي أهله بالذهب؟ قال: نعم النساء و الجواري، فأما الغلمان فلا[٣]
- عن داوود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الذهب يحلّى به الصبيان؟ فقال: إنّه كان أبي ليحلّي ولده و نسائه الذهب و الفضّة، فلا بأس به[٤][٥].
[١] - الوسائل: ج ٣ ص ٢٦٧ باب ١١ من أبواب لباس المصلي ح ٥.
[٢] - مستدرك الوسائل: ج ١ ص ٢٠٢ باب ١١ من أبواب لباس المصلي ح ٤.
[٣] - الوسائل: ج ٣ ص ٤١٣ باب ٦٣ من أبواب أحكام الملابس ح ٥.
[٤] - من المحتمل أن يكون مراد الإمام( ٧) من الأولاد البنات، و يمكن أن يكون كلامه يشمل الذكور غير البالغين، و إن كان الأحوط إجتنابهم عن ذلك كما ورد في فتاوى الفقهاء قدّس الله أسرارهم.
[٥] - الوسائل: ج ٣ ص ٤١٢ باب ٦٣ من أبواب أحكام الملابس ح ٢.