حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ٢٤٣ - الفصل الخامس آداب اللحية
الفصل الخامس آداب اللحية
إعلم أن السنة في اللحية أن تكون متوسطة: لا طويلة و لا قصيرة و من المكروه أن تزيد على مقدار قبضة اليد، بل يحتمل حرمة ذلك أيضا و المشهور بين العلماء حرمة حلق اللحية، و يجوز حلق اللحية من العارضين (أي من الطرفين) من دون مقدمها و الأحوط أن لا يأخذ الإنسان من لحيته بالشكل الذي تصبح شبيهة بالمحلوقة كاملا.
- عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: مازاد من اللحية عن القبضة ففي النار[١].
- و عنه (ع): تقبض على اللحية و تجز ما فضل[٢].
- و عن محمد بن مسلم قال: رأيت الباقر (ع) يأخذ من لحيته فقال دوروها[٣].
عن الإمام الصادق (ع) أن النبي ٦ نظر إلى رجل طويل اللحية فقال: ما ضر هذا لو هيأ من لحيته. فبلغ الرجل ذلك، فهيأ لحيته بين اللحيتين، ثم دخل على النبي ٦ فلما رآه قال: هكذا ففعلوا[٤].
[١] - مكارم الأخلاق: ص ٦٨.
[٢] - مكارم الأخلاق: ص ٦٨.
[٣] - مكارم الأخلاق: ص ٦٨.
[٤] - مكارم الأخلاق: ص ٦٧.