حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ٥٠٨ - الفصل التاسع«رعاية حقوق المؤمنين في غيبتهم»
- عن الباقر (ع) قال: محرّمة الجنّة على القتّاتين المشّائين بالنميمة[١].
- عن البرقي رفعه قال في وصية المفضّل سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا يفترق رجلان على الهجران إلّا إستوجب أحدهما البراءة و اللعنة، و ربّما استحق ذلك كلاهما، فقال له معتّب: جعلني الله فداك هذا الظالم فما بال المظلوم؟ قال: لأنّه لا يدعو أخاه إلى صلته، و لا يتغامس له عن كلامه، سمعت أبي يقول: إذا تنازع اثنان فعازّ[٢] أحدهما الآخر فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه: أي أخي أنا الظالم حتّى يقطع الهجران بينه و بين صاحبه، فإنّ الله تبارك و تعالى حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم[٣].
- عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله ٦: لا هجرة فوق ثلاث[٤][٥].
- عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يزال إبليس فرحا ما اهتجر المسلمان، فإذا التقيا اصطكّت ركبتاه و تخلّعت أوصاله[٦]، و نادى يا ويله ما لقي من الثبور[٧].
- قال رسول الله ٦ أيّما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثا لا يصطلحان إلّا كانا خارجين عن الإسلام، و لم يكن بينهما ولاية فأيّهما سبق إلى كلام أخيه كان السابق إلى الجنّة يوم الحساب[٨].
[١] - الكافي: ج ٢ ص ٣٦٩ ح ٢.
[٢] - عازّ بالزاء المشدّدة، و في بعض النسخ باللّام المخفّفة، و في القاموس: عزّه كهدّه: غلبه في المعازّة، و في الخطاب غالبه كعازّه، و قال: عال: جار و مال عن الحق و الشيء فلانا غلبه و ثقل عليه و أهمّه.
[٣] - البحار: ج ٧٢ ص ١٨٤ ح ١.
[٤] - أي لو وقع بين أخوين من أهل الإيمان موجدة أو تقصير في حقوق العشرة و الصحبة، و أفضى ذلك إلى الهجرة، فالواجب عليهم أن لا يبقوا عليها فوق ثلاث ليال.
[٥] - البحار: ج ٧٢ ص ١٨٥ ح ٢.
[٦] - إصطكاك الركبتين إضطرابهما و تأثير أحدهما للآخر، و التخلّع: التفكّك، و الأوصال: المفاصل، أو مجتمع العظام.
[٧] - البحار: ج ٧٢ ص ١٨٧ ح ٧.
[٨] - البحار: ج ٧٢ ص ١٨٦ ح ٥.