حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ١٧٥ - الفصل الرابع«آداب الزفاف و الجماع»
الفصل الرابع «آداب الزفاف و الجماع»
قال المصنف العلامة المجلسي رحمه الله إعلم أنه يكره العقد عندما يكون القمر في برج العقرب، و كذلك تحت شعاع الشمس، و أن الجماع و المرأة في حالة الحيض أو النفاس حرام، و لكن يجوز التمتع بها ما بين السرّة و الركبة على كراهة، و قد حرّم بعض العلماء جماع الحائض بعد الطهر و قبل الغسل، و الأحوط ترك ذلك، و إن كان لا بد في ذلك لأمر ضروري فالأحوط أن يأمرها بأن تغسل فرجها و أما المستحاضة فإنها لو أتت بالغسل و بكل الأعمال الواجبة عليها فحينئذ يجوز مقاربتها، و أمّا الوطىء في الدبر للمرأة فقد حرّمه البعض و لكن أكثر العلماء قالوا بالكراهة و أما العزل عن فرج المرأة أثناء الجماع فقد حرمه بعض العلماء إلا أن يكون بإذن المرأة، و الأحوط إجتناب ذلك.
- عن الإمام الصادق (ع) قال: ليس للرجل أن يدخل بامرأة ليلة الأربعاء[١].
- عن الصادق (ع) قال: إتّق الجماع في أوّل ليلة من الشهر و في وسطه و في آخره فإنه من فعل ذلك لا يسلم الولد من السقطة و إن تمّ يوشك أن يكون مجنونا و اتّق الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس أو في ليلة ينكسف فيها القمر و في الزلزلة
[١] - الكافي: ج ٥ ص ٣٦٦ ح ٣.