حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ١٧٨ - الفصل الرابع«آداب الزفاف و الجماع»
- سئل أبي عبد الله (ع): عن الرجل يجامع و هو عريان فقال: لا و لا مستقبل القبلة و لا مستدبرها[١].
- و نهى رسول الله ٦ أن يغشى الرجل المرأة و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فإن فعل و خرج الولد مجنونا فلا يلومنّ إلّا نفسه[٢].
- عن الصادق (ع) قال: إني لأكره الجنابة حين تصفّر الشمس و حين تطلع و هي صفراء[٣].
- و روي عن أبي سعيد الخدري قال: أوصى رسول الله ٦ علي بن أبي طالب (ع) فقال: يا علي إذا أدخلت العروس بيتك فاخلع خفّها حين تجلس و اغسل رجليها و صبّ الماء من باب دارك إلى أقصى دارك فإنك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعون ألف لون من الفقر و أدخل فيها سبعين ألف لون من الغنى و سبعين لونا من البركة و أنزل عليك سبعين رحمة ترفرف على رأس عروسك حتى تنال بركتها كل زاوية في بيتك و تأمن العروس الجنون و الجذام و البرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدار. و امنع العروس في أسبوعها من الألبان و الخلّ و الكزبرة[٤] و التفاح الحامض من هذه الأربعة الأشياء، فقال علي (ع): يا رسول الله و لأي شيء أمنعها هذه الأشياء الأربعة؟ قال: لأن الرحم تعقم و تبرد من هذه الأربعة الأشياء عن الولد. و الحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد. فقال علي (ع): يا رسول الله ما بال الخل تمنع منه؟
قال إذا حاضت على الخل لم تطهّر طهرا أبدا بتمام. و الكزبرة تثير الحيض في بطنها و تشدّ عليها الولادة. و التفاح الحامض يقطع حيضها فيصير داء عليها. ثم قال:
يا علي: لا تجامع امرأتك في أول الشهر و وسطه و آخره، فإن الجنون و الجذام و الخبل يسرع إليها و إلى ولدها[٥].
[١] - الوسائل: ج ١٤ ص ٨٤ باب ٥٨ من أبواب مقدمات النكاح ح ٢.
[٢] - الوسائل: ج ١٤ ص ٩٩ باب ٧٠ من أبواب مقدمات النكاح ح ١.
[٣] - الوسائل: ج ١٤ ص ٩٩ باب ٧٠ من أبواب مقدمات النكاح ح ٢.
[٤] - الكزبرة- بضم الكاف و فتح الباء و قد تضم: نبات من الاباريز و يطيب بها الغذاء.
[٥] - الخبل- بالتحريك: فساد الأعضاء و العقل.