حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ٧٦ - الفصل الثامن«في التزيين بالذهب و الفضة للنساء و الأطفال»
- عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرّجل يحلّي أهله بالذهب؟ قال: نعم النساء و الجواري، فأمّا الغلمان فلا[١]. لعل هذا الحديث محمول على كراهة لبس الأطفال الغلمان الذهب لما تقدّم من جواز ذلك.
- عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن سرير فيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت فقال: إن كان ذهبا فلا، و إن كان ماء الذهب فلا بأس[٢].
- عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (الباقر أو الصادق) ٨: أنه سئل عن حليّ الذهب للنساء؟ فقال: ليس به بأس و لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها و لو أن تعلّق في رقبتها قلادة و لا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب و لو أن تمسّحها بالحنّاء مسحا و لو كانت مسنّة[٣].
- عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل تنقصم سنّه، أيصلح أن يسدّها بذهب، و إن سقطت أيصلح أن يجعل مكانها سنّ شاة؟
قال: نعم، إن شاء فليشدّها أو ليجعل مكانها سنّا بعد أن يكون ذكية[٤].
[١] - الوسائل: ج ٣ ص ٤١٣ باب ٦٣ من أبواب أحكام الملابس ح ٥.
[٢] - الكافي: ج ٦ ص ٤٧٦ ح ١٠.
[٣] - مكارم الأخلاق: ص ٩٤.
[٤] - مكارم الأخلاق: ص ٩٥.