حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ١٧٦ - الفصل الرابع«آداب الزفاف و الجماع»
و عند الرّيح الصفراء و الحمراء و السوداء فمن فعل ذلك و قد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره، و لا تجامع في السّفينة و لا تجامع مستقبل القبلة و لا تستدبرها[١].
- عن عليّ بن أبي طالب (ع) في حديث طويل يذكر فيه وصية النبي ٦ و يقول فيها: إنّ رسول الله ٦ كره أن يغشي الرّجل امرأته و هي حائض فإن فعل و خرج الولد مجذوما أو به برص فلا يلومن إلّا نفسه. و كره أن يأتي الرّجل أهله و قد احتلم حتى يغتسل من الإحتلام فإن فعل ذلك و خرج الولد مجنونا فلا يلومنّ إلّا نفسه[٢].
- عن الإمام الصادق (ع) قال: لا يبغضنا إلا من خبثت ولادته، أو حملت به أمه في حيضها[٣].
- قال رسول الله ٦: إذا جامع أحدكم أهله فلا يأتيهن كما يأتي الطير ليمكث و ليلبث[٤]. و في رواية أخرى أنه إذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما ملاعبة (أو مداعبة) فإنه أطيب للأمر[٥].
- عن الصادق (ع) قال: نهى رسول الله ٦ أن يكثر الكلام عند المجامعة، و قال يكون منه خرس الولد[٦].
- و سئل الإمام الصادق (ع): أينظر الرجل إلى فرج إمرأته و هو يجامعها؟ قال: لا بأس بذلك[٧] و في رواية أخرى عنه (ع) أنه سئل عن الرجل ينظر في فرج المرأة و هو يجامعها؟ قال: لا بأس به إلا أنه يورث العمى[٨].
- و في حديث للإمام علي (ع) أنه يورث العمى في الولد[٩].
[١] - البحار: ج ١٠٠ ص ٢٩٠ ح ٣٣.
[٢] - البحار: ج ١٠٠ ص ٢٨٦ ح ١٨.
[٣] - الوسائل: ج ٢ ص ٥٦٨ باب ٢٤ من أبواب الحيض ح ٥.
[٤] - الوسائل: ج ١٤ ص ٨٢ باب ٥٦ من أبواب مقدمات النكاح ح ١.
[٥] - الوسائل: ج ١٤ ص ٨٢ باب ٥٦ من أبواب مقدمات النكاح ح ٣.
[٦] - الوسائل: ج ١٤ ص ٨٧ باب ٦٠ من أبواب مقدمات النكاح ح ٢.
[٧] - الوسائل: ج ١٤ ص ٨٥ باب ٥٩ من أبواب مقدمات النكاح ح ٢.
[٨] - الوسائل: ج ١٤ ص ٨٥ باب ٥٩ من أبواب مقدمات النكاح ح ٣.
[٩] - الوسائل: ج ١٤ ص ٨٥ باب ٥٩ من أبواب مقدمات النكاح ح ٥.