حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ٤٨٨ - الفصل السادس«في زيارة المؤمنين و عيادة مرضاهم»
ألفا من الملائكة يغشون رحله و يسبّحون فيه و يقدّسون و يهلّلون و يكبرون إلى يوم القيامة نصف صلاتهم لعائد المريض[١].
- عن يونس قال: قال أبو الحسن (ع): إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه فإنّه ليس من أحد إلّا و له دعوة مستجابة[٢].
- عن أبي عبد الله (ع) قال لا عيادة في وجع العين، و لا تكون عيادة في أقل من ثلاثة أيام، فإذا وجبت فيوم و يوم لا، فإذا طالت العلّة ترك المريض و عياله[٣].
- عن مولى لجعفر بن محمّد (ع) قال: مرض بعض مواليه فخرجنا إليه نعوده و نحن عدّة من موالي جعفر فاستقبلنا جعفر في بعض الطريق فقال لنا: أين تريدون؟
فقلنا: نريد فلانا نعوده، فقال لنا: قفوا فوقفنا فقال مع أحدكم تفاحة أو سفرجلة أو أترجة أو لعقة من طيب، أو قطعة من عود بخور؟ فقلت: ما معنا شيء من هذا، فقال: أما تعلمون أن المريض يستريح إلى كلّ ما أدخل به عليه؟[٤].
- عن أبي عبد الله (ع) قال: تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه و تعجّل القيام من عنده، فإن عيادة النوكى أشد على المريض من وجعه[٥].
- عن أبي عبد الله (ع) قال: إن أمير المؤمنين (ع) قال: إنّ من أعظم العوّاد أجرا عند الله لمن إذا عاد أخاه خفّف الجلوس إلّا أن يكون المريض يحبّ ذلك و يريده و يسأله ذلك.
- و قال: من تمام العيادة للمريض أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى، أو على جبهته[٦].
[١] - الوسائل: ج ٢ ص ٦٣٣ باب ١٠ من أبواب الإحتضار ح ١.
[٢] - الوسائل: ج ٢ ص ٦٣٣ باب ٩ من أبواب الإحتضار ح ١.
[٣] - الوسائل: ج ٢ ص ٦٣٨ باب ١٣ من أبواب الإحتضار ح ١.
[٤] - الوسائل: ج ٢ ص ٦٤٣ باب ١٧ من أبواب الإحتضار ح ١.
[٥] - الوسائل: ج ٢ ص ٦٤٢ باب ١٥ من أبواب الإحتضار ح ٣.
[٦] - الوسائل: ج ٢ ص ٦٤٢ باب ١٥ من أبواب الإحتضار ح ٢.