حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ٢٣ - الفصل الثاني«في بيان أنواع الألبسة التي يحرم لبسها»
الفصل الثاني «في بيان أنواع الألبسة التي يحرم لبسها».
قال العلامة المجلسي (رحمه الله): إعلم أنّ لبس الحرير الخالص، و اللباس المنسوج من الذهب، و الألبسة الأخرى مثل القلنسوة و غيرها التي تكون من الحرير و التي لا تستر العورة، كلّ ذلك لبسه حرام على الرجال، و كذلك الأحوط أن لا يكون الحرير جزءا من اللباس كالبطانة و الجيب و غيرها.
و الأولى أن يخلط الحرير بالصوف أو الكتان و يكونا بقدر العشر أو أكثر و يجب أن لا يكون اللباس من الميتة و إن كان مدبوغا على الأشهر. و أن لا يكون من جلد الحيوانات التي لا تقبل التذكية.
و يجب أيضا أن لا يكون اللباس في الصلاة من جلد الحيوانات التي يحرم لحمها و دمها و صوفها و وبرها و شعرها و قرنها و سنّها و سائر أجزائها. و قد إختلف العلماء في الكلب البحري و السنجاب، و الأحوط الاجتناب عنهما، و إن كان الأظهر جواز الصلاة في الخزّ و السنجاب. و الأفضل لوليّ الطفل الغير البالغ أن يمنعه من لبس الحرير و الذهب[١].
[١] - نلفت إنتباه القارىء الكريم إلى أن هذا الكلام هو من فتاوي و آراء العلامة المجلسي و لهذا لا بد لمن يريد معرفة حكم هذه الأشياء من الرجوع إلى فتوى المرجع الذي يقلّده في هذا العصر.