حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ٣١٤ - الفصل العاشر أوقات الإطلاء بالنورة و سائر آدابها
فقال: ليس حيث ذهبت أي طهور أطهر من النورة يوم الجمعة[١].
- عن علي بن يقطين قال: أردت أن أكتب ... إليه أسأله يتنوّر الرجل و هو جنب؟ قال: فكتب إليّ ابتداء: النورة تزيد الجنب نظافة، و لكن لا يجامع الرجل مختضبا، و لا تجامع المرأة مختضبة[٢].
- عن ليث المرادي قال: سألت الصادق (ع) عن الجنب يطلي؟ قال: لا بأس به[٣].
- سئل الإمام الصادق (ع) عن الرجل يطلي فيبول و هو قائم؟ قال: لا بأس به[٤].
- روي أنه من جلس و هو متنور خيف عليه الفتق[٥].
- عن بشير النبال: قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الحمام فقال: تريد الحمام؟
فقلت: نعم. قال: فأمر بإسخان الحمام ثم دخل فاتزر بإزار و غطى ركبتيه و سرّته ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار ثم قال: أخرج عني ثم طلى هو ما تحته بيده ثم قال هكذا فافعل[٦].
- عن أبي الحسن الثاني (ع) أنه سئل عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلت به فيمسح به بعد النورة، ليقطع ريحها عنه قال: لا بأس به[٧].
- عن بعض الأصحاب أنه سأل أبا عبد الله (ع) فقال: إنا نكون في طريق مكة فنريد الإحرام، فلا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة فنتدلك بالدقيق فيدخلني
[١] - الكافي: ج ٦، ص ٥٠٦، ح ١٠.
[٢] - البحار: ج ٧٣، ص ٩٠، ح ١٠.
[٣] - البحار: ج ٧٣، ص ٩٣، ح ١٤.
[٤] - الوسائل: ج ١، ص ٣٩٦، باب ٣٧ من أبواب آداب الحمام، ح ١.
[٥] - البحار: ج ٧٣، ص ٩٢، ح ١٤.
[٦] - الكافي: ج ٦، ص ٥٠١، ح ٢.
[٧] - الوسائل: ج ١، ص ٣٩٦، باب ٣٨ من أبواب آداب الحمام، ح ١.