حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ٧٥ - الفصل الثامن«في التزيين بالذهب و الفضة للنساء و الأطفال»
الفصل الثامن «في التزيين بالذهب و الفضة للنساء و الأطفال»
- عن أبي الصبّاح قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الذّهب يحلّى به الصبيان؟
فقال: كان عليّ (ع) يحلّي ولده و نساءه بالذهب و الفضّة[١].
- عن داوود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الذّهب يحلّى به الصبيان؟ فقال: إنه كان أبي ليحلّي ولده و نساءه الذّهب و الفضة، فلا بأس به[٢].
- عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن حلية النساء بالذّهب و الفضة؟ فقال: لا بأس[٣].
- عن أبي عبد الله (ع) قال: ليس بتحلية المصاحف و السّيوف بالذهب و الفضة بأس[٤].
- عن أبي عبد الله (ع) قال: كان نعل سيف رسول الله ٦ و قائمته فضّة، و بين ذلك حلق من فضّة، و لبست درع رسول الله ٦ و كنت أصحبها و فيها ثلاث حلقات من فضّة من بين يديها، و إثنتان من خلفها[٥].
[١] - الوسائل: ج ٣ ص ٤٠٣ باب ٥٣ من أبواب أحكام الملابس ح ٨.
[٢] - الوسائل: ج ٣ ص ٤١٢ باب ٦٣ من أبواب أحكام الملابس ح ١.
[٣] - الوسائل: ج ٣ ص ٤١٢ باب ٦٣ من أبواب أحكام الملابس ح ٢.
[٤] - الوسائل: ج ٣ ص ٤١٣ باب ٦٣ من أبواب أحكام الملابس ح ٣.
[٥] - الوسائل: ج ٣ ص ٤١٣ باب ٦٤ من أبواب أحكام الملابس ح ٣.