حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ١٦٧ - الفصل الأول«فضيلة الزواج و الحث عليه، و كراهة العزوبة»
و في سنتي النكاح[١].
- عن أبي عبد الله (ع) قال: إن ثلاث نسوة أتين رسول الله ٦ فقالت:
إحداهن إن زوجي لا يأكل اللّحم، و قالت أخرى إنّ زوجي لا يشمّ الطيّب، و قالت الأخرى: إنّ زوجي لا يقرب النساء فخرج رسول الله ٦ يجرّ رداءه حتى صعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام من أصحابي لا يأكلون اللحم و لا يشمّون الطيّب و لا يأتون النساء، أما إنّي آكل اللحم و أشمّ الطيّب و آتي النساء، فمن رغب عن سنّتي فليسن منّي[٢].
- عن أبي بصير قال: قالت لأبي جعفر (ع): أخبرني عن قول الله عزّ و جلّ «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»[٣] و ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا؟
قال: خمار[٤] أو شبهه[٥].
- عن رسول الله ٦ قال: ركعتان يصلّيهما متزوّج أفضل من سبعين ركعة يصلّيها غير متزوّج[٦].
[١] - الوسائل: ج ١٤ ص ٧٤ باب ٤٨ من أبواب مقدمات النكاح ح ١.
[٢] - الوسائل: ج ١٤ ص ٧٤ باب ٤٨ من أبواب مقدمات النكاح ح ٢.
[٣] - سورة البقرة الآية: ٢٤١.
[٤] - الخمار: ما تغطّي به المرأة رأسها، و الستر عموما.
[٥] - الوسائل: ج ١٥ ص ٥٧ باب ٤٩ من أبواب المهور ح ٢.
[٦] - البحار: ج ١٠٠ ص ٢١٩ ح ١٥.