حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ٩١ - الفصل الأول في الأواني التي يجوز استعمالها في الأكل و الشرب، و فيما ورد النهي عنها
الفصل الأول في الأواني التي يجوز استعمالها في الأكل و الشرب، و فيما ورد النهي عنها.
قال المصنف العلامة المجلسي ;.
لا يجوز الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضّة، و هل يجوز استعمالها في غير الأكل و الشرب؟ فيه خلاف. و الأحوط الإجتناب عن اقتنائها للزينة.
و قال بعضهم أنّه يحرم أكل الطعام المصنوع في أواني الذهب و الفضة، و لكن هذا لا دليل عليه، و إن كان الأحوط هو الإجتناب عن ذلك، و قال بعضهم ببطلان الوضوء من آنية الذهب و الفضّة.
و وقع الخلاف في المكحلة و آنية العنبر و رأس النارجيلة و القناديل و محفظة القرآن و الأدعية و المرآة المطليّة بالذهب و الفضة، في أنه هل يجوز استعمالها؟ و الأحوط الإجتناب في الكل.
و كذلك الحكم بالنسبة للخشب و المزمار و زجاجة النارجيلة المطلية بالذهب و الفضة. و إن لم تكن الحرية فيها محرزة. و يكره الأكل و الشرب من الأواني المذهبة و المفضّضة و إن أكل منهما فالأولى أن لا يوصل فمه إلى موضع الذهب و الفضّة.
و المشهور بين العلماء أنه لا يجوز استعمال الجلود إلا من الحيوان الذي كان في حياته طاهرا، و ذبح ذبحا شرعيا، أو أخذ جلده من يد المسلم، و يحرم استعمال