حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ٢٤٠ - الفصل الثالث آداب تربية الشعر
- و ورد في الحديث أن رسول الله ٦ نهى المرأة التي وصلت إلى حد البلوغ أتتشبه بالرجال في قص شعرها مثل أن تحلق جميع شعرها من الخلف أو من الوسط أو من الأمام.
- و ورد في الحديث أن أمير المؤمنين (ع) نهى عن القنازع[١] و القصص و نقش الخضاب و قال: و إنما هلكت نساء بني إسرائيل من قبل القصص و نقش الخضاب[٢].
و قال المصنف عليه الرحمة و من المحتمل أن المراد من نقش الخضاب هو ما كان متعارفا عند نساء العرب حين تضرب يدها أو بدنها و غير ذلك بالإبر (و هو ما يسمى بالوشم) و يحتمل أن المراد منه هو النقش بالحناء[٣].
- سئل الإمام الصادق (ع) إن الناس يروون أن رسول الله ٦ لعن الواصلة و الموصولة فقال: نعم: فقيل له: التي تمشط و تجعل في الشعر القرامل؟ قال ليس بهذا بأس، فقيل له: فما الواصلة و الموصولة؟ فقال: الفاجرة و القوادة[٤].
- و عن سليمان بن خالد، قال: قلت له: المرأة تجعل في رأسها القرامل؟ قال:
يصلح لها الصوف، و ما كان من شعر المرأة نفسها، و كره أن توصل المرأة من شعر غيرها، فإن وصلت بشعرها الصوف أو شعر نفسها فلا بأس به[٥].
[١] - القزع: هو أن تحلق موضعا و تترك موضعا.
[٢] - الوسائل: ج ١٤، ص ١٣٤، باب ١٠٠ من أبواب مقدمات النكاح، ح ١.
[٣] - الوسائل: ج ١٤، ص ١٣٤، باب ١٠٠ من أبواب مقدمات النكاح، ح ١.
[٤] - الوسائل: ج ١٤، ص ١٣٦، باب ١٠١ من أبواب مقدمات النكاح، ح ٤.
[٥] - مكارم الأخلاق: ص ٨٤.