حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ٢٢٠ - الفصل الحادي عشر«آداب الرضاع و تربية الأولاد و رعايتهم»
- عن أبي عبد اللّه (ع) قال: الرضاع واحد و عشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصّبي[١].
- عن أبي عبد اللّه (ع) قال: لا تسترضع الصبيّ المجوسيّة و تسترضع اليهوديّة و النصرانية و لا يشربن الخمر يمنعن من ذلك[٢].
- عن إبن مسكان، عن الحلبيّ. قال سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر[٣] يهوديّة أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه لك اليهوديّة و النصرانيّة في بيتك و تمنعها من شرب الخمر و ما لا يحلّ مثل لحم الخنزير و لا يذهبن بولدك إلى بيوتهنّ، و الزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحلّ لك، و المجوسيّة لا ترضع لك ولدك إلّا أن تضطرّ إليها[٤].
- عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن امرأة ولدت من الزنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟ قال: لا يصلح و لا لبن إبنتها التي ولدت من الزنا[٥].
- و في بعض الأخبار أنه إذا إحتاج إلى إسترضاع الزانية التي ولد لها ولد من الزنا فلا بأس بذلك و لكن بشرط أن يأذن صاحب اللبن.
- قال رسول اللّه ٦: لا تسترضعوا الحمقاء و لا العمشاء[٦] فإنّ اللبن يعدي[٧].
- عن محمد بن مروان قال: قال لي أبو جعفر (ع): استرضع لولدك بلبن الحسان و إيّاك و القباح فإنّ اللبن قد يعدي[٨].
[١] - الوسائل: ج ١٥ ص ١٧٧ باب ٧٠ من أبواب أحكام الأولاد ح ٥.
[٢] - الوسائل: ج ١٥ ص ١٨٥ باب ٧٦ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
[٣] - ظئر: المرضعة.
[٤] - الوسائل: ج ١٥ ص ١٨٦ باب ٧٦ من أبواب أحكام الأولاد ح ٦.
[٥] - الوسائل: ج ١٥ ص ١٨٤ باب ٧٥ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
[٦] - العمشاء: الهزيلة.
[٧] - الوسائل: ج ١٥ ص ١٨٨ باب ٧٨ من أبواب أحكام الأولاد ح ٤.
[٨] - الوسائل: ج ١٥ ص ١٨٩ باب ٧٩ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.