حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ٧١٣ - الفصل الثاني عشر«آداب إجراء الخيل و الرماية»
الفصل الثاني عشر «آداب إجراء الخيل و الرماية»
- روي في بعض الأحاديث المنقولة عن النبي ٦ و أهل بيته (ع) أنه لا تجوز المسابقة و الرهان إلا في الحصان، و البغل، و الحمار و الجمل و الفيل و في الرماية[١].
- قال رسول الله ٦: كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: في تأديبه الفرس، و رميه عن قوسه، و ملاعبته امرأته فإنهنّ حق[٢].
- قال الصادق (ع): إن الملائكة لتنفر عند الرهان، و تلعن صاحبه ما خلا الحافر، و الخف، و الريش، و النصل، و قد سابق رسول الله ٦ أسامة و أجرى الخيل[٣].
- روي عن النبي ٦ أنه دخل ذات ليلة بيت فاطمة (ع) و معه الحسن و الحسين (ع) فقال لهما النبي ٦: قوما و اصطرعا، فقاما ليصطرعا و قد خرجت فاطمة (ع) في بعض حاجاتها، فسمعت النبي ٦ يقول: إيه يا حسن شد على الحسين فاصرعه، فقالت: يا أبه وا عجبا ا تشجع هذا على هذا؟ تشجع الكبير على الصغير!؟ فقال لها: يا بنية، أما ترضين أن أقول أنا: يا حسن شد على الحسين
[١] - لم نعثر عليه.
[٢] - الوسائل: ج ١٣ ص ٣٤٧، باب ١، من أبواب أحكام السبق و الرماية، ح ٥.
[٣] - الوسائل: ج ١٣، ص ٣٤٧، باب ١ من أبواب أحكام السبق و الرماية، ح ٦.