قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٤٥٦ - تقديم الخاص على العام
ج: الثالثة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي
نص القاعدة: تقديم الخاصّ على العامّ[١]
الألفاظ الاخرى للقاعدة:
تحكيم الخاصّ على العامّ[٢].
التخصيص[٣].
توضيح القاعدة:
إذا تعارض دليلان من حيث الدلالة و كان دلالة أحدهما على المراد بالعموم و دلالة الآخر بالخصوص فيقدّم الخاصّ على العامّ، فيخصّص العامّ بغير مورد الخاصّ فيزول التعارض بينهما، و هذا لا إشكال فيه و لا خلاف، لأنّه جمع عرفي عقلائيّ، و إنّما الكلام و الخلاف في وجه تقديم الخاصّ على العامّ:
فعند جمع من الاصوليّين[٤] يقدّم الخاصّ على العامّ لكونه من مصاديق النصّ
[١] - فوائد الاصول ٤: ٧٢١، الرسائل ٢: ٦.
[٢] - الكفاية: ٢٢٢.
[٣] - الفوائد الحائريّة: ٢٣٥، دروس في علم الاصول ٢: ٥٥٣.
[٤] - الشيخ الأنصاري قدس سرّه في فرائد الاصول ٢: ٢٦، و المحقق الخراساني قدس سرّه في الكفاية: ٤٣٨- ٤٣٩، و المحقق العراقي قدس سرّه في نهاية الأفكار ٤: ٣٨٤- ٣٨٥،، و المحقق الحائري قدس سرّه في الدرر: ٦٤٠، ٦٤١، و السيد البروجردي قدس سرّه في حاشية الكفاية، ٢: ٤٦٢- ٤٦٣.