قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ١٠٢ - القاعدة «١٩» الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة
١٩- نص القاعدة: الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة[١]
الألفاظ الاخرى للقاعدة:
دلالة الأوامر الاضطرارية و الظاهرية على الإجزاء[٢]؛
توضيح القاعدة:
١- إنّ المراد من قولهم «على وجهه» في العنوان هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذلك النهج شرعا و عقلا لا قصد الوجه[٣].
٢- قال المحقق الخراساني قدس سرّه: الظاهر أنّ المراد من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العليّة و التأثير لا بنحو الكشف و الدلالة، و لذا نسب الى الإتيان لا الى الصيغة[٤].
و ناقشه الإمام الخميني قدس سرّه بأنّ الاقتضاء ليس بمعنى العليّة و التأثير، لعدم تأثير لاتيان المكلف في الإجزاء سواء فسّر بالمعنى اللغوي و هو الكفاية، فانّها عنوان انتزاعي ليس موردا للتأثّر و التأثير؛ أو فسّر باسقاط الأمر و نحوه، فإنّ الإتيان
[١] - الكفاية: ٨١.
[٢] - دروس في علم الاصول( الحلقة الثالثة)، القسم الأوّل: ٢٦٤.
[٣] - راجع الكفاية: ٨١، و مناهج الوصول ١: ٣٠٠، و نهاية الأفكار ١: ٢٢٢.
[٤] - الكفاية: ٨١.