قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٤٦٥ - الورود
و: السادسة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي
نصّ القاعدة: الورود[١]
توضيح القاعدة:
إنّ الورود عبارة عن كون أحد الدليلين رافعا لموضوع الدليل الآخر حقيقة أو موجدا لفرد من موضوع الدليل الآخر حقيقة، و بعبارة اخرى: أنّ الورود إمّا يوجب انعدام موضوع الدليل الآخر أو يوجب حدوثه حقيقة بعد التعبّد بالدليل الوارد[٢]. فلا تعارض بين الوارد و المورود[٣].
التطبيقات:
منها تقديم الدليل على الأصل العقلي، كالبراءة و الاحتياط و التخيير.
قال الشيخ الأنصاري قدس سرّه: إن كان الأصل ممّا كان مؤدّاه بحكم العقل كأصالة البراءة العقليّة و الاحتياط و التخيير العقليين، فالدليل وارد عليه و رافع لموضوعه؛
[١] - فوائد الاصول ٤: ٥٩١، نهاية الدراية ٦: ٢٤٠، ٢٤١، الرسائل ١: ٢٤٠، مصباح الاصول ٢: ٣٤٧، دروس في علم الاصول ٢: ٥٤٣.
[٢] - راجع فرائد الاصول ٤: ١٢، و الرسائل ١: ٢٤٠، و فوائد الاصول ٤: ٥٩١، و مصباح الاصول ٣: ٣٤٧، و دروس في علم الاصول ١: ٤٥٤- ٤٥٥.
[٣] - راجع نهاية الافكار ٤: ٣٧٨، و مصباح الاصول ٣: ٣٤٧، و دروس في علم الاصول ٢: ٥٤٣.