قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٤٣٠ - القاعدة «٧٢» تقديم الأصل السببي على الأصل المسبّبي
٧٢- نصّ القاعدة: تقديم الأصل السببي على الأصل المسبّبي[١]
توضيح القاعدة:
توجد هناك قاعدة تقتضي تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي، و هي أنّه كلّما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني دون العكس قدّم الأصل الأوّل على الثاني:
بيان ذلك: «تقدّم أنّ الاستصحاب إذا جرى و كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي ترتّب ذلك الحكم الشرعي تعبّدا على الاستصحاب المذكور، و مثاله أن يشكّ في بقاء طهارة الماء فنستصحب بقاء طهارته، و هذه الطهارة موضوع للحكم بجواز شربه فيترتّب جواز الشرب على الاستصحاب المذكور، و يسمّى بالنسبة إلى جواز الشرب بالاستصحاب الموضوعي، لأنّه ينقّح موضوع هذا الأثر الشرعي.
و أمّا إذا لاحظنا جواز الشرب نفسه في المثال فهو أيضا متيقّن الحدوث و مشكوك البقاء؛ لأنّ الماء حينما كان طاهرا يقينا كان جائز الشرب يقينا أيضا، و حينما أصبح مشكوك الطهارة فهو مشكوك في جواز شربه أيضا.
[١] - دروس في علم الاصول ١: ٤٨٨.