قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٢١٦ - القاعدة «٣٦» مفهوم الغاية
كونها من جنسه فخارجة.
٤- التفصيل بين كون الغاية مدخولة لكلمة «حتّى» فداخلة في المغيّى و بين كونها مدخولة لكلمة «إلى» فخارجة[١].
٥- التفصيل بين كونه الغاية قيدا للفعل فداخلة، و بين كونها غاية للحكم فخارجة[٢].
و الظاهر عدم الدخول فيها مطلقا، لأنّ المتفاهم العرفي من القضيّة المغياة، بغاية كقولك: «إنّي قرأت القرآن الى سورة يس» هو انتهاء القراءة إليها لا قراءتها؛ و كذلك قولك: نمت البارحة حتّى الصباح» بالجرّ، فإنّه لا يفهم منه إلّا ما فهم من قولك: «نمت البارحة إلى الصباح» و هو انتهاء النوم الى الصباح[٣].
إذا عرفت ذلك فقد وقع الخلاف في مفهوم الغاية، و المشهور هو القول بالمفهوم[٤]، و ذهب جمع من المحقّقين كالمحقّق الخراساني[٥] و المحقّق النائيني[٦]. و الإمام الخميني[٧] قدس سرّهم الى التفصيل بين كون الغاية قيدا للحكم- و هو إسناد المحمول الى الموضوع؛ أي تقييد الجملة لا تقييد المفردات فتدلّ على انتفاء الحكم عند حصولها، و بين كونها قيدا للموضوع فلا دلالة لها على المفهوم.
[١] - راجع مطارح الأنظار: ١٨٥، و فوائد الاصول ١، ٢: ٥٠٤.
[٢] - راجع مناهج الوصول ٢: ٢٢٤.
[٣] - راجع مناهج الوصول ٢: ٢٢٤، و المحاضرات ٥: ١٣٦.
[٤] - راجع مطارح الأنظار: ١٨٦.
[٥] - راجع الكفاية: ٢٠٨، ٢٠٩.
[٦] - راجع فوائد الاصول ١، ٢: ٥٠٤.
[٧] - راجع مناهج الوصول ٢: ٢٢٠- ٢٢٢.