قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٢٧٠ - القاعدة «٤٨» حمل المطلق على المقيّد
منهما سبب غير الآخر مثل: «إن ظاهرت فاعتق رقبة» و «إن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة، فلا إشكال في عدم حمل المطلق على المقيّد لعدم التنافي بينهما»[١].
٣- ما إذا كانا مثبتين إلزاميّين مع عدم إحراز وحدة الحكم أو تعدّده مع ذكر السبب في واحد منهما مثل «إن ظاهرت فاعتق رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة»:
قال الإمام الخميني قدس سرّه: الظاهر عدم حمل المطلق على المقيّد في هذه الصورة، لأنّ التكليف الذي لم يذكر فيه السبب حجّة على العبد في ظرف عدم تحقق السبب الذي ذكر في الآخر، فلا يجوز رفع اليد عنه و التخلّف عنه الى وقت فعليّة حكم الآخر بايجاد سببه[٢].
٤- ما إذا كانا مثبتين إلزاميّين مع عدم إحراز وحدة الحكم و عدم ذكر السبب أصلا مثل «اعتق رقبة»، و «اعتق رقبة مؤمنة» ففي هذه الصورة فصّل الإمام الخميني قدس سرّه بقوله: تارة يحرز كون الحكم في المطلق على نفس الطبيعة و لم يحتمل دخالة قيد آخر في الموضوع غير القيد الذي في دليل المقيّد فلا بدّ من حمل المطلق على المقيّد لإحراز وحدة الحكم عقلا، لامتناع تعلّق الإرادتين بالمطلق و المقيّد، لأن المقيّد هو نفس الطبيعة مع قيد، فيلزم اجتماع الحكمين المتماثلين و هو ممتنع؛ و اخرى يحتمل قيد آخر في الموضوع فيتردّد الأمر بين حمل المطلق على المقيّد و رفع اليد عن ظهور الأمر في استقلال البعث و بين حفظ ظهور الأمر و كشف قيد آخر في المطلق يجعله مخالفا للمقيّد، و لكن الظاهر حمل المطلق على المقيّد في هذه الصورة أيضا، لأنّ ظهور الأمر في
[١] - راجع فوائد الاصول ١، ٢: ٥٨٠، و مناهج الوصول ٢: ٣٣٧.
[٢] - راجع مناهج الوصول ٢: ٣٣٧، ٣٣٨.