قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٤٠٢ - القاعدة «٦٩» أصالة التخيير
٦٩- نصّ القاعدة: أصالة التخيير[١]
توضيح القاعدة:
إذا دار الأمر بين وجوب شيء و حرمته من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما إجمالا، و كان كلّ من الوجوب و التحريم توصليّا بحيث يسقط بمجرّد الموافقة، فلا يمكن فيه الموافقة القطعية و لا المخالفة القطعيّة، فلا معنى لمنجّزية العلم الإجمالي في المقام، و إنّما الكلام هنا في حكم الواقعة من حيث جريان الاصول العقليّة و الشرعيّة، و في المسألة وجوه بل أقوال:
١- الحكم بالإباحة شرعا و التخيير بينهما عقلا، و اختاره المحقّق الخراساني قدس سرّه[٢].
٢- الحكم بالتخيير عقلا من دون الالتزام بحكم ظاهري شرعا، و اختاره المحقق العراقي قدس سرّه[٣].
٣- جريان البراءة عقلا و شرعا، و اختاره المحقق الخوئي قدس سرّه[٤].
[١] - الاصول في علم الاصول: ٣١٥، و فوائد الاصول ٣: ٤٤٢، و بحوث في علم الاصول ٥: ١٥١.
[٢] - راجع الكفاية: ٣٥٥.
[٣] - راجع نهاية الأفكار ٣: ٢٩٢- ٢٩٣.
[٤] - راجع مصباح الاصول ٢: ٣٢٨.