قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٢٣٧ - القاعدة «٤٢» حجّية العام المخصّص في الباقي
٤٢- نصّ القاعدة: حجّية العام المخصّص في الباقي[١]
الألفاظ الاخرى للقاعدة:
العام المخصّص بالمتّصل أو المنفصل حجّة فيما بقي[٢].
توضيح القاعدة:
١- لا شبهة و لا ريب في وجود العام و الخاص في الشريعة كما يكون في العرف إلّا أنّ العام و الخاص في العرف مختصّ بالعام و الخاص المتّصل بخلاف العام و الخاص في الشريعة فإنّه على قسمين: أحدهما العام و الخاص المتّصل، و الثاني العام و الخاص المنفصل؛ و السرّ في ذلك أنّه إذا كان العام و الخاص منفصلين يكون المتأخر منهما ناسخا للآخر عند العرف بخلافه في الشريعة فإنّه يكون الخاص مقدما على العام، و يخصّصه من أوّل الأمر.
٢- إنّ العام المخصّص بالمتّصل لا ينعقد له ظهور إلّا في غير مورد الخاص دون العام المخصّص بالمنفصل، فإنّه ظاهر في جميع الأفراد حتّى الخاص إلّا أنّه
[١] - مناهج الوصول ٢: ٢٣٩.
[٢] - راجع الكفاية: ٢١٨.