قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ١٤٤ - القاعدة «٢٤» التخيير الشرعي في الواجب
أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ[١].
قال الإمام الصادق عليه السّلام:
«كل شيء في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء»
[٢].
٣-
روى عبد اللّه بن سنان عن الإمام الصادق عليه السّلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا[٣].
٤-
روى سماعة بن مهران أنّه سأل الإمام الصادق عليه السّلام عن معتكف واقع أهله، قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا[٤].
[١] - البقرة: ١٩٦.
[٢] - وسائل الشيعة ٩: ٢٩٥، الباب ١٤ من أبواب بقيّة كفارات الإحرام، الحديث الأوّل.
[٣] - وسائل الشيعة ٧: ٢٩، الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأوّل.
[٤] - وسائل الشيعة ٧: ٤٠٧، الباب ٦ من أبواب الاعتكاف، الحديث ٥.