قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٢٢٧ - القاعدة «٤٠» مفهوم الحصر
٤٠- نصّ القاعدة: مفهوم الحصر[١]
توضيح القاعدة:
لا شكّ في أنّ كل جملة تدلّ على حصر حكم بموضوع تدلّ على المفهوم، لأنّ الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع المحصور به، و الحصر بنفسه قرينة على أنّ المحصور طبيعي الحكم لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص، إذ لا معنى لحصره حينئذ، لأنّ حكم الموضوع الخاص مختصّ بموضوعه دائما؛ و ما دام المحصور هو الطبيعي فمقتضى ذلك ثبوت المفهوم[٢].
و من جملة أدواته كلمة «إنّما»، فإنّها تدلّ على الحصر و الاختصاص، و ذلك لتصريح أهل اللغة بذلك، و تبادره منها قطعا عند أهل العرف و المحاورة[٣].
و منها كلمة «بل» الاضرابيّة:
قال المحقّق الخراساني قدس سرّه: و التحقيق أنّ الإضراب على أنحاء:
١- ما كان لأجل أنّ المضرب عنه إنّما أتى به غفلة أو سبقه به لسانه فيضرب بها عنه إلى ما قصد بيانه؛ فلا دلالة له على الحصر أصلا، فكأنّه أتى بالمضرب إليه
[١] - راجع نهاية الأفكار ١، ٢: ٥٠٢، و فوائد الاصول ١، ٢: ٥٠٥، و المحاضرات ٥: ١٤٠، و دروس في علم الاصول ٢: ١٢٥.
[٢] - راجع دروس في علم الاصول ٢: ١٢٥.
[٣] - راجع الكفاية: ٢١١، و المحاضرات ٥: ١٤٠، و دروس في علم الاصول ٢: ١٢٥.