قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٤٧٨ - تقديم أحد الدليلين على الآخر إذا استلزم الغاء ما اعتبر من العنوان في الآخر
يب: الثانية عشرة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي
نصّ القاعدة: تقديم أحد الدليلين على الآخر إذا استلزم الغاء ما اعتبر من العنوان في الآخر[١] توضيح القاعدة:
إذا ورد دليلان عامّان من وجه متعارضان في مادّة الاجتماع بحيث يلزم من تقديم أحد الدليلين على الآخر لغويّة العنوان المأخوذ فيه، و لا يلزم من تقديم الدليل الآخر إلّا تخصيص الدليل الأوّل. فقيل بتقديم الدليل الثاني[٢]
و مستند هذه القاعدة: هو صون كلام الحكيم عن اللّغو، فلئلّا تلزم اللغويّة يقدّم الدليل الثاني على الأوّل فيخصّصه و إن كانت النسبة بينهما عموما من وجه[٣].
التطبيقات:
منها: ما ورد في نجاسة بول الطيور المحرّمة و طهارتها:
فقد
روى ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: «اغسل ثوبك من بول كلّ ما
[١] - التنقيح ١: ١٢٤، ١٢٥.
[٢] ( ٢ و ٣)- التنقيح ١: ١٢٥، ١٢٦، ٤٥١ و ٤٥٢.
[٣] ( ٢ و ٣)- التنقيح ١: ١٢٥، ١٢٦، ٤٥١ و ٤٥٢.