قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ١٦٥ - القاعدة «٣١» اجتماع الأمر و النهي
٣١- نصّ القاعدة: اجتماع الأمر و النهي[١]
الألفاظ الاخرى للقاعدة:
جواز اجتماع الأمر و النهي[٢].
جواز تعلّق الأمر و النهي بعنوانين متصادقين على واحد شخصي خارجي[٣].
امتناع اجتماع الأمر و النهي[٤].
توضيح القاعدة:
من الواضحات عند العقل و العقلاء أنّه يمتنع أن يصدر عن المولى الواحد بالنسبة الى المكلف الواحد بعث و زجر حال كونهما متعلقين بشيء واحد في زمان واحد، و هذا حكم يصدّقه العقل بعد تصوّر أطرافه، و إذا تعدّدت واحدة من هذه الجهات الأربع ارتفعت الاستحالة.
و الكلام في هذه القاعدة يرجع الى صغرى هذه الكبرى، من جهة أنّ تعدّد العنوان هل يوجب تعدّد المعنون كي لا يجتمع الأمر و النهي في شيء واحد أو لا
[١] - راجع نهاية الأفكار ١، ٢: ٤٠٧، و نهاية الاصول: ٢٥١، و المحاضرات ٤: ١٦٤.
[٢] - راجع فوائد الاصول ١، ٢: ٣٩٦.
[٣] - مناهج الوصول ٢: ١٣١.
[٤] - دروس في علم الاصول ٢: ٢٦٩.