قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ١٦٧ - القاعدة «٣١» اجتماع الأمر و النهي
و الإمام الخميني[١] قدس سرّهم.
٢- الامتناع، ذهب إليه المشهور، و منهم المحقق الخراساني قدس سرّه[٢].
٣- جوازه عقلا و امتناعه عرفا، نسب هذا القول الى المحقّق الأردبيلي قدس سرّه مع تأمّل فيه[٣].
[١] مستند جواز الاجتماع:
استدلّ للجواز بوجوه:
الف: قال الإمام الخميني قدس سرّه: التحقيق هو الجواز، و يتّضح بتقديم امور:
الأوّل: إنّ كل حكم أمرا كان أو نهيا إذا تعلق بعنوان لا يمكن أن يتخلف عنه و يتجاوز الى ما ليس بمتعلّقه، فإن تجاوزه عنه الى ما لا دخالة له في تحصيل غرضه جزاف بلا ملاك، فلا يتعدى الأمر عن عنوان الصلاة مثلا الى عنوان آخر و لا النهي عن عنوان الغصب مثلا الى غيره.
الثاني: المراد بالإطلاق المقابل للتقييد هو كون الماهيّة تمام الموضوع للحكم بحيث لا يكون شيء آخر دخيلا في الموضوع، كان متّحدا معه في الخارج أو لا، ملازما له أو مقارنا له أو لا، فإطلاق الصلاة مثلا عبارة عن تعلق الحكم بها بلا دخالة شيء آخر في الموضوع، و إطلاق الغصب مثلا عبارة عن كون ذاك العنوان تمام الموضوع للحرمة، فلا يمكن أن يكون الأوّل ناظرا الى الصلاة في الدار
[١] - راجع مناهج الوصول ٢: ١٣١.
[٢] - راجع الكفاية: ١٥٨.
[٣] - راجع مطارح الأنظار: ١٢٩.