قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٣٤ - القاعدة «٤» الصحيح و الأعم
٤- نصّ القاعدة: الصحيح و الأعم[١]
توضيح القاعدة:
و لتوضيح القاعدة تطرح الامور التالية:
١- اختلفت تعبيرات الاصوليين في طرح هذه القاعدة،
فقد يعبّر عنها بأنّ ألفاظ العبادات و المعاملات هل هي موضوعة للصحيحة أو للأعمّ منها[٢] فيخرج الاختصاص الحاصل بالتعيّن، لأنّه ليس بالوضع، فضلا عن الاستعمالات المجازيّة و ما نسب إلى الباقلاني.
و قد يعبّر عنها بأنّها أسام للصحيحة أو الأعمّ منها[٣]. فيدخل الاختصاص التعيّني فيه دون البقيّة.
و قد يعبّر عنها بأن الأصل في استعمال الشارع هل هو الاستعمال في خصوص الصحيح أو الأعم منه[٤] فيدخل فيه الجميع[٥].
٢- قال المحقق الخراساني رحمه اللّه: إنّ الظاهر أنّ الصحّة عند الكل بمعنى واحد
و هو التماميّة، و تفسيرها باسقاط القضاء كما عن الفقهاء أو بموافقة الشريعة كما عن
[١] - راجع مطارح الأنظار: ٣، و فوائد الاصول ١: ٥٩، و مناهج الوصول ١: ١٤٠، و نهاية الاصول ١: ٤٦، و المحاضرات ١: ١٤٢.
[٢] - راجع درر الفوائد ١: ٤٧.
[٣] - راجع الكفاية، ٢٣ و المحاضرات ١: ١٤٢.
[٤] ( ٤ و ٥)- راجع مناهج الوصول ١: ١٤٠، ١٤١.
[٥] ( ٤ و ٥)- راجع مناهج الوصول ١: ١٤٠، ١٤١.