قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ١١٩ - القاعدة «٢٢» اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه
٢٢- نصّ القاعدة: اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه[١]
الألفاظ الاخرى للقاعدة:
اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه[٢].
الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه.
توضيح القاعدة:
١- المراد من الاقتضاء في العنوان أعمّ من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية أو اللزوم بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ[٣].
٢- المراد من الضدّ في العنوان مطلق المعاند و المنافي وجوديا كان أو عدميا، فيشمل النقيض الذي يسمّى بالضدّ العام، و الأمر الوجودي الذي يسمّى بالضدّ الخاص[٤].
ثم إنّه اختلفت كلمات الاصوليين في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي حرمة ضدّه أم لا؟ على أقوال: منها القول بالاقتضاء مطلقا، و القول بالعدم مطلقا، و القول
[١] - فوائد الاصول ١: ٣٠١، و مناهج الوصول ٢: ٧.
[٢] - الدروس في علم الاصول ٢: ٢٧٩.
[٣] - راجع الكفاية: ١٢٩، و فوائد الاصول ١: ٣٠١.
[٤] - راجع الكفاية: ١٢٩، و فوائد الاصول ١: ٣٠١، و نهاية الأفكار ١: ٣٦٠.