قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٣٧٩ - القاعدة «٦٦» القياس
الإسلام، و من أمثلة هذا القياس:
١-
ما رواه أبان: قال: قلت لأبي عبد اللّه (الإمام الصادق) عليه السّلام: ما تقول في رجل قطع اصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشرة من الإبل.
قلت: قطع اثنتين؟ قال عشرون.
قلت: قطع ثلاثة؟ قال ثلاثون.
قلت: قطع أربعا؟ قال عشرون.
قلت: سبحان اللّه، يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون! إنّ هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله و نقول: الذي جاء به شيطان.
فقال عليه السّلام: مهلا يا أبان هذا حكم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، أنّ المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدّية، فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف. يا أبان إنّك أخذتني بالقياس، و السنّة إذا قيست محق الدين[١].
٢- و
قال ابن جميع: دخلت على جعفر بن محمد (الإمام الصادق) عليه السّلام أنا و ابن أبي ليلى و أبو حنيفة، فقال لابن أبي ليلى: من هذا معك؟ قال: هذا رجل له بصر و نفاذ في أمر الدين. قال: لعلّه يقيس أمر الدين برأيه[٢]!
... ثمّ قال له: جعفر عليه السّلام كما في رواية
ابن شبرمة:
«أيّهما أعظم قتل النفس أو الزنا؟ قال: قتل النفس.
[١] - وسائل الشيعة ١٩: ٢٦٨، الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الأوّل.
[٢] - حلية الأولياء ٣: ١٩٧، و رواها ابن أبي ليلى كما في الاحتجاج بما يقرب من هذه الألفاظ ٢: ١١٠.