قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ١٩٢ - القاعدة «٣٣» اقتضاء النهي عن العبادة أو المعاملة للفساد
المكتوبة بشيء من العزائم[١].
٥- تطبيقات النهي التحريمي المتعلق بشرط العبادة خارجيا كان أو وصفا:
روى الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السّلام، أنّه قال: و الصلاتان اللّتان لا يجهر فيها إنّما هما بالنهار في أوقات مضيئة[٢].
ب- تطبيقات النهي على المعاملة:
١- قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا[٣].
٢-
قال السراج قلت للإمام الصادق عليه السّلام: إنّي أبيع السلاح، فقال: لا تبعه في فتنة[٤].
٣-
قال علي بن جعفر: سألت أخي موسى بن جعفر عليه السّلام عن حبّ دهن ماتت فيه فأرة، قال: لا تدهن به، و لا تبعه من مسلم[٥].
٤- قوله تعالى: وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِيلًا[٦].
[١] - وسائل الشيعة ٤: ٧٧٩، كتاب الصلاة الباب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الأوّل.
[٢] - وسائل الشيعة ٤: ٧٦٣، كتاب الصلاة، الباب ٢٥ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث الأوّل.
[٣] - البقرة: ٢٧٥.
[٤] - وسائل الشيعة ١٢: ٧٠، كتاب التجارة، الباب ٨ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٤.
[٥] - وسائل الشيعة ١٢: ٦٩، كتاب التجارة الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٥.
[٦] - النساء: ٢٢.