قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ١٩١ - القاعدة «٣٣» اقتضاء النهي عن العبادة أو المعاملة للفساد
و أيّام التشريق، و اليوم الذي تشكّ فيه من شهر رمضان[١].
٢- تطبيقات النهي التحريمي الغيري المتعلّق بنفس العبادة:
إنّ كلّ مورد من موارد تزاحم الواجبين يكون من تطبيقات هذا القسم على القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه كتزاحم الصلاة و إزالة النجاسة عن المسجد.
٣- تطبيقات النهي التنزيهي المتعلّق بنفس العبادة:
قال
عبد الرحمن بن الحجاج: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن اليومين الذين بعد الفطر أ يصامان أم لا؟ فقال: أكره لك أن تصومهما[٢].
و لكن المحقّق النائيني قدس سرّه قال: إنّ النواهي التنزيهيّة الواردة في الشريعة المقدسة المتعلّقة بالعبادات لم تتعلّق بذات العبادة على وجه يتّحد متعلق الأمر و النهي[٣].
و قد تقدّم الكلام في حقيقة النهي التنزيهي عن العبادات في قاعدة اجتماع الأمر و النهي، فراجع[٤].
٤- تطبيقات النهي التحريمي المتعلق بجزء العبادة:
روى زرارة عن الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليهما السّلام، أنّه قال: لا تقرأ في
[١] - وسائل الشيعة ٧: ٣٨٣، كتاب الصوم، الباب الأوّل من أبواب الصوم المحرّم و المكروه، الحديث ٧.
[٢] - وسائل الشيعة ٧: ٣٨٧، كتاب الصوم، الباب ٣ من أبواب الصوم المحرّم و المكروه، الحديث ٢.
[٣] - راجع فوائد الاصول ١، ٢: ٤٥٦.
[٤] - راجع القاعدة ٣١: ١٤٨.