قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٥٤ - القاعدة «٧» علائم الحقيقة و المجاز
٧- نصّ القاعدة: علائم الحقيقة و المجاز[١]
الألفاظ الاخرى للقاعدة:
علامات الحقيقة و المجاز[٢].
توضيح القاعدة:
لا ريب أنّ المعنى ينقسم إلى المعنى الحقيقي و المجازي- سواء قلنا بأنّ المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له بعلاقة معتبرة مع قرينة معاندة كما هو المشهور أم قلنا بأنّ المجاز هو تطبيق المعنى الموضوع له على ما أراده جدّا بادعاء كونه مصداقه كما في الكليات أو عينه كما في الأعلام الشخصية فاللفظ مستعمل في ما وضع له لكن يكون الإرادة الجدّية على خلاف استعماله كما هو مذهب بعض المحققين[٣].
و على هذا لو شككنا في كون لفظ الماء مثلا موضوعا لهذا الجسم السيال المعهود نرجع إلى تلك العلائم لإثباته[٤].
و قد ذكر الأصحاب لتشخيص المعنى الحقيقي وجوها:
الأول- التبادر:
و هو خطور المعنى في الذهن بمجرد سماع اللفظ من غير
[١] - نهاية الاصول: ٣١، و مناهج الوصول ١: ١٢٤.
[٢] - المحاضرات ١: ١٢٠، و دروس في علم الاصول ١: ٢١٥.
[٣] - راجع مناهج الوصول ١: ١٠٢- ١٠٥، و نهاية الاصول: ٢٨- ٣٠.
[٤] - راجع مناهج الوصول ١: ١٢٤.