قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٢٧٣ - القاعدة «٤٨» حمل المطلق على المقيّد
و الفضّة و الإبل و البقر و الغنم[١]
فإنّ الموضوعات المذكورة في الحديث مطلقة و لكنها قيّدت بمقيّدات:
منها تقييد الذهب و الفضّة بالنصاب بما
رواه الحلبي عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الذهب و الفضّة ما أقلّ ما يكون فيه الزكاة قال: مائتا درهم، و عدلها من الذهب[٢].
و منها تقييد الذهب و الفضّة بكونهما دينارا و درهما بقول الإمام الصادق و الكاظم عليهما السّلام:
ليس في التمر زكاة، إنمّا هي على الدنانير و الدراهم[٣].
و منها التقييد بحولان الحول بقول الإمام الصادق عليه السّلام:
و لا يجب على مال زكاة حتّى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه[٤].
الى غير ذلك من المقيّدات الواردة في كتاب الزكاة.
٣- قال الإمام الباقر عليه السّلام:
لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال:
الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء[٥].
فإنّ الموضوعات المذكورة في الحديث قيّدت بمقيّدات:
منها تقييد الأكل و الشرب بما
رواه الحلبي عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن
[١] - وسائل الشيعة ٦: ٣٨، الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ١٧.
[٢] - وسائل الشيعة ٦: ٩٢، الباب ١ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الحديث الأوّل.
[٣] - وسائل الشيعة ٦: ١٠٦، الباب ٨ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الحديث ٥.
[٤] - وسائل الشيعة ٦: ٤٢، الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث الأوّل.
[٥] - وسائل الشيعة ٧: ١٩، الباب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأوّل.