قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٤٨٨ - القاعدة «٧٧» انقلاب النسبة
و قبل ذكر القائلين و مستند القولين لا بأس بذكر الصور التي تتصور لانقلاب النسبة.
فنقول: إنّ لموارد هذه القاعدة صورا، و إليك تفصيلها:
١- إذا ورد دليلان متعارضان بالتباين، و ورد دليل ثالث خاصّ بالنسبة إلى أحدهما، فتنقلب النسبة بينهما من التباين إلى العموم و الخصوص المطلق[١].
التطبيقات:
منها: ما ورد في إرث الزوجة من العقار:
فقد
روى الأحول عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: «سمعته يقول: لا يرثن النساء من العقار شيئا»[٢].
و
روى ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: «سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا، أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال: يرثها، و ترثه من كلّ شيء ترك و تركت»[٣].
انّ النسبة بين الروايتين هي التباين، لأنّ الاولى تدلّ على عدم إرثها من العقار مطلقا، و الثانية تدلّ على إرثها من العقار مطلقا سواء كانت ذات ولد أم لا، و لكن، ورد في المقام رواية ثالثة تخصّص الرواية الاولى و هي:
ما رواه ابن أذينة: «في النساء إذا كان لهنّ ولد اعطين من الرباع»[٤].
[١] - فوائد الاصول ٤: ٧٤٦، نهاية الأفكار، ٤: ٤١٠، مصباح الاصول ٣: ٤٠١ و الرسائل ٢:
٢٦.
[٢] - وسائل الشيعة ١٧: ٥٢٢، الباب ٦، من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ١٦.
[٣] - وسائل الشيعة ١٧: ٥٢٢، الباب ٧ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث الأوّل.
[٤] - وسائل الشيعة ١٧: ٥٢٣، الباب ٧ من أبواب ميراث الأزواج الحديث ٢.