قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٤١٩ - القاعدة «٧١» الاستصحاب
٧١- نصّ القاعدة: الاستصحاب[١]
توضيح القاعدة:
«كلمة الاستصحاب مأخوذة في أصل اشتقاقها من «الصحبة» من باب الاستفعال، فتقول: استصحبت هذا الشخص، أي اتخذته صاحبا مرافقا لك، و تقول: استصحبت هذا الشيء، أي حملته معك. و إنّما صحّ إطلاق هذه الكلمة على هذه القاعدة في اصطلاح الاصوليّين باعتبار أنّ العامل بها يتخذ ما تيقّن به سابقا صحيبا له الى الزمان اللاحق في مقام العمل»[٢].
و وظيفة هذه القاعدة على الإجمال، أنّ كلّ شيء أو حالة كانت متيقّنة في زمان و مشكوكة بقاء يحكم ببقائها بهذه القاعدة[٣].
و من هنا قيل في تعريفه: «إنّ الاستصحاب هو حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشكّ من حيث الجري العملي»[٤].
و هناك تفصيلات في أقسام الاستصحاب تتجاوز العشرة، أهمّها تفصيل
[١] - فرائد الاصول ٣: ٩، و فوائد الاصول ٤: ٣٠٧، و الاصول في علم الاصول: ٣٦٠، و دروس في علم الاصول ٢: ٤٥٧.
[٢] - اصول الفقه ٣: ٢٧٦.
[٣] - دروس في علم الاصول ١: ٤١٤.
[٤] - مصباح الاصول ٣: ٦.