قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٣٢٤ - القاعدة «٥٩» الأصل فيما لم يعلم اعتباره بالخصوص عدم الحجّية
المقام الأوّل:
إنّ المعروف و المشهور بين الأصحاب هو إمكان التعبّد بالأمارة غير العلميّة، و حكي عن ابن قبة كلام لازمه امتناع التعبّد بها[١] كما يأتي.
و قبل الخوض في أدلّة القولين لا بدّ من بيان المراد من الإمكان في المقام:
اختلفت كلمات الأصحاب في المراد من الإمكان على وجوه:
١- الإمكان الوقوعي
ما لا يلزم من فرض وقوعه و لا وقوعه محال في قبال الإمكان الذاتي أي ما كان بالنظر الى نفس ذاته لا اقتضاء فيه بالنسبة الى الوجود و العدم[٢].
و المعروف بين الأصحاب أنّ الإمكان المتنازع فيه هنا هو الإمكان الوقوعي، نظرا الى أنّه لا يتوهم أحد من العقلاء أنّ التعبّد بالأمارة، غير العلميّة بذاته يأبى عن الوجود و أنّه من الممتنعات الذاتيّة[٣].
٢- الإمكان التشريعي:
قال المحقق النائيني قدس سرّه: المراد من الإمكان المبحوث عنه في المقام هو الإمكان التشريعي، يعنى أنّه من التعبّد بالأمارات هل يلزم محذور في عالم
[١] - راجع فرائد الاصول ١: ١٠٥، ١٠٦، و نهاية الاصول: ٤٣٦، و نهاية الأفكار، القسم الأوّل من الجزء الثالث: ٥٥.
[٢] - راجع نهاية الدراية ٤: ١١٨.
[٣] - راجع الكفاية: ٢٧٥، ٢٧٦، و نهاية الدراية ٤: ١١٩، و نهاية الاصول: ٤٣٧، و نهاية الأفكار، القسم الأول من الجزء الثالث: ٥٦، و مصباح الاصول ٢: ٩٠.