قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية - لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام - الصفحة ٢٥٠ - القاعدة «٤٥» تخصيص العام بالمفهوم الموافق و المخالف
ثمّ إنّ فيه احتمالات:
الاحتمال الاول ما يعبّر عنه بالغاء الخصوصيّة مثل قوله: «رجل شكّ بين الثلاث و الأربع»، و لا شكّ في أنّ العرف يرى أنّ الحكم إنّما للشكّ بينهما من غير دخالة للرجوليّة فيه.
الاحتمال الثاني المعنى الكنائي الذي سيق الكلام لأجله مع عدم ثبوت الحكم للمنطوق كقوله «تعالى»: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ إذا فرض كونه كفاية عن حرمة إيذائهما، و لم يكن الأفّ محكوما بحكم.
الاحتمال الثالث ما إذا سيق الكلام لأجل إفادة حكم فاتي بأخفّ المصاديق مثلا للانتقال الى سائرها مثل الآية المتقدّمة إذا كان الأفّ محكوما بالحرمة أيضا.
الاحتمال الرابع الحكم غير المذكور الذي يقطع العقل به بالمناط القطعي من الحكم المذكور كقوله: «اكرم خدّام العلماء»، حيث بعلم بالمناط القطعي وجوب اكرام العلماء.
الاحتمال الخامس الحكم المستفاد من القضيّة التعليليّة كقوله: «الخمر حرام لأنّه مسكر»، حيث يعلم حرمة المسكر منه، و هذا هو المعبّر عنه بمنصوص العلّة[١].
إذا عرفت ذلك فإذا ورد عام ثم ورد ما له مفهوم موافق باحد الاحتمالات المتقدمة فإمّا أن يكون المفهوم أخصّ منه مطلقا، أو يكون النسبة بينهما عموما و خصوصا من وجه.
أمّا الأوّل فلا إشكال في تخصيص العام به، لأنه من مصاديق العام و الخاص.
و أمّا الثاني و هو ما إذا كان المفهوم الموافق أخصّ من العام بنحو العموم
[١] - راجع مناهج الوصول ٢: ٢٩٨.